Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 193

  1. الحديث الخامس
  2. [لو خص بعض ولده بعطية]

لأهل البلد كلهم، وهم غير منحصرين فلا يتصور إسقاط حقوقهم، فصار كحق اللّه ﷿.

ومنها لو باع رقيقًا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهما كالأم وولدها فهل يقع باطلًا مردودًا أم يقف على رضاهم بذلك؟.

وقد روي أن النبي ﷺ أمر برد هذا البيع (¬١).

ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك؟

وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم، منهم النخعي وعبيد اللّه بن الحسن العنبري (¬٢).

فعلى هذا يتوجه أن يصح ويقف على الرضا.

* * *

[لو خص بعض ولده بعطية]:

• ومنها لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض، فقد صح عن النبي ﷺ أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطة أن يرده (¬٣).

ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد؛ فإن هذه العطية تصح وتقع مراعاة فإن ساوى (¬٤) بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز وإن مات ولم يفعل شيئًا من ذلك فقال مجاهد هو (¬٥) ميراث.

وحكي عن أحمد نحوه وأن العطية تبطل والجمهور على أنها لا تبطل.

وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد.

* * *

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 193 (SanadKitab #10443, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.