Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 210

  1. الحديث السادس
  2. [إذا علم أن عين الشيء محرم أخذ بوجه محرم؟]

وفي رواية أنه قال له (¬١) لا أعلم له شيئًا إلا خبيثًا أو حراما؟ فقال أجيبوه.

وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود ولكنه عارضه بما روي عنه قال "الإثْمُ حزَّازُ الْقُلُوب" (¬٢).

وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول.

وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومورق العجلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم.

والآثار بذلك موجودة في كتاب الأدب لحميد بن زنجويه، وبعضها زي كتاب الجامع للخلال، وفى مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم.

* * *

[إذا علم أن عين الشيء محرم أخذ بوجه محرم؟]:

ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره.

وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من الربا قال: لا بأس به، وعن الرجل يقضي من القمار، قال: لا بأس به.

خرجه الخلال بإسناد صحيح.

وروى عن الحسن خلاف هذا (¬٣) وأنه قال: إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبه المضطر.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 210 (SanadKitab #10443, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.