Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 240

  1. الحديث الثامن
  2. [الشهادتان ثم شرائع الإسلام]

أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه (¬١).

• وأخذ أحمد بهذه الأحاديث وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها.

واستدل أيضًا بأن حكيم بن حزام قال: بايعت النبي ﷺ على أن لا أخرَّ إلا قائمًا (¬٢).

قال أحمد: معناه أن يسجد مِن غير ركوع (¬٣).

* * *

وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدًّا عن أنس ﵁ قال: لم يكن النبي ﷺ يتقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر محمد ﷺ وبالإسلام وذلك قول الله ﷿: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬٤).

* * *

وهذا لا يثبت وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدًا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة وهذا حق فإنه ﷺ أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولًا

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 240 (SanadKitab #10443, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.