Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 244

  1. الحديث الثامن
  2. [دلالة قوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة].

أن أبا بكر قال لعمر: إنما قال رسول الله ﷺ: أُمرْتُ أن أَقاتلَ النَّاس حَتَّى يَشْهدُوا أنْ لَا إله إلا الله وَأَنِّي رَسُولَ الله وَيُقيمَوا الصُّلاةَ وَيُؤتُوا الزَّكَاة (¬١).

• وخرجه ابن خزيمة في صحيحه (¬٢) ولكن هذه الرواية خطأ. أخطأ فيها عمران القطان إسنادًا ومتنا قاله أئمة الحفاظ منهم علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي (¬٣).

ولم يكن هذا الحديث عن النبي ﷺ بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر.

وإنما قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال؛ وهذا أخذه والله أعلم من قوله في الحديث "إلا بحقها" وفى رواية "إلا بحق الإسلام" فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أن من حقه أن لا ترتكب (¬٤) الحدود وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله إلا بحقها.

* * *

[دلالة قوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة].

وقوله: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإنما الزكاة حق المال" يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل، لأنها حق البدن؛ فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال.

* * *

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 244 (SanadKitab #10443, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.