Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 337

  1. الحديث الرابع عشر
  2. [تخريج الحديث].

الحديث الرابع عشر

عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ:

"لا يَحِل دَم امْرِئ مُسْلم إلا بِإِحْدى ثَلاث: الثَّيِّبُ الزَّانِى، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّاركُ لِديِنه الْمُفارِقُ للِجَمَاعَةِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.

* * *

[تخريج الحديث].

• هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود (¬١).

وفي رواية لمسلم: "التارك للإسلام" بدل قوله: التارك لدينه (¬٢).

وفي هذا المعنى أحاديث متعددة.

• فخرج مسلم من حديث عائشة ﵂، عن النبي ﷺ مثل حديث ابن مسعود (¬٣).

وخرج الترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث عثمان عن النبي ﷺ قال: "لا يحِلُّ دَم امرِئ مُسلم إلا بإحدى ثَلاث: رَجُلٌ كَفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفْسًا بغير نفْس" (¬٤).

• وفي رواية للنسائي:

رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدًا فعليه القوَدُ، أو ارتد بعد إسلامه

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 337 (SanadKitab #10443, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.