Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 341

  1. الحديث الرابع عشر
  2. [ولا بين حر وعبد والآراء في ذلك].

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (¬١).

وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (¬٢).

[لا قصاص بين والد وولده].

ويستثنى من عموم قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ صور منها:

أن يقتل الوالد ولده. الجمهور على أنه لا يقتل به؛ وصح ذلك عن عمر ﵁، وروي عن النبي ﷺ من وجوه متعددة (¬٣) وقد تُكُلِّم في أسانيدها.

[شروط ذلك].

وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدًا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل.

وقال الْبَتِّي (¬٤) يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات.

* * *

[ولا بين حر وعبد والآراء في ذلك].

ومنها: أن يقتل الحر عبدًا. فالأكثرون على أنه لا يقتل به وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال.

وقيل: يقتل بعبد غيره دون عبده وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 341 (SanadKitab #10443, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.