Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 355

  1. الحديث الرابع عشر
  2. [حكم من استهان بالقرآن].

ولما قدم وفد "عبد القيس" على النبي ﷺ، ونهاهم عن الأشْرِبة، والانتباذ في الظروف، قال: "إن أَحَدَكُم ليقوم إلى ابن عمه - يعنى إذا شرب - فيضربه بالسيف" (¬١).

وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك، فكان يخبؤها حياء من النبي ﷺ.

فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم [بالقتل إقامة لمظان القتل] (¬٢) مقام حقيقته. لكن هل نُسخَ ذلك أم حكمه باق؟ هذا هو محل النزاع.

وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه: الإرتداد عن دين الإسلام (¬٣) ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله ﷺ وهو مقرٌّ بالشهادتين أبيح دمه؛ لأنه قد ترك بذلك دِينَه.

* * *

[حكم من استهان بالقرآن].

وكذلك لو استهان بالمصحف، وألقاه في القاذورات، أو جحد ما يُعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يُخرِج من الدين.

وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس؟.

هذا ينبنى على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا؟.

فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 355 (SanadKitab #10443, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.