يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة، لأنه ﷺ معصوم من التعدي والحَيْف. وأما غيره فليس له ذلك؛ لأنه غير مأمون عليه التعدي (¬١) بالهوى.
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر: "أكانت (¬٢) لأحد بعد النبي ﷺ " قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلا بإحدى ثلاث، والنبي ﷺ كان له ذلك: أن يقتل" (¬٣).
وحديث أبي بكر المشار إليه هو: أن رجلًا كلم أبا بكر: فأغلظ له، فقال له أبو بَرْزَة: ألا أقتله؟ يا خليفة رسول الله! فقال أبو بكر: "ما كانت لأحد بعد النبي ﷺ " (¬٤).
وعلى هذا يتخرج حديث الأمْر بقتل هذا القبطي، ويتخرج عليه أيضًا حديث الأمر بقتل السارق، إن كان صحيحًا، فإن فيه أن النبي ﷺ أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه، فقطعه ثم فعل ذلك أربع مرات، وهو يأمر بقتله، فيراجَع فيه، فَيُقطع حتى قطعت أطرافه الأربع ثم قتل في الخامسة (¬٥) والله أعلم.
* * *
Rujukan halaman ini:جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 359 (SanadKitab #10443, hlm. urut 348)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.