Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 395

  1. الحديث الخامس عشر
  2. [مدة الضيافة المشروعة وحقها]

الإسلام على شيء؟ فعرفه رجل منهما فقال له: انزل عافاك الله. قال: هذا شرٌّ وشرٌّ، لا تُنْزلون إلا من تعرفون؟! .. ".

وروى عن أبي الدَّرْدَاءِ نحو هذه القصة إلا أَنه قال لهم: "ما أَنتم من الدِّين إلا على مثل هذه" وأَشار إلى هُدْبة (¬١) في ثوبه.

* * *

[علام تدل هذه النصوص؟]:

وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يومًا وليلة، وهو قول الليث وأَحمد.

• وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه؛ لأنه حق له واجب، وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحا كم؟ على راويتين منصوصتين عنه.

* * *

[مدة الضيافة المشروعة وحقها]:

• وقال حميد بن زَنْجَويْه: ليلة الضيف واجبة، وليس له أن يأخذ قراه منهم قهرًا إلا أن يكون مسافرًا في مصالح المسلمين العامة، دون مصلحة نفسه.

• وقال الليث بن سعد: لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده، وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له؛ لأن الضيافة واجبة.

وهو قياس قول أحمد؛ لأنه نصَّ على أَنه يجوز إجابة دعوة العبد المأْذون له في التجارة.

* * *

وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أَجابوا دعوة الملوك.

• وروي ذلك عن النبي (¬٢) ﷺ أيضًا: فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 395 (SanadKitab #10443, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.