Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 428

  1. الحديث السابع عشر
  2. [وهو في كل شيء بحسبه]

[أنواع الأمر بالإحسان]:

وهذا الأَمر بالإِحسان تارة يكون للوجوب، كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة، والإِحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قِراه، على ما سبق ذكره.

* وتارة يكون للندب: كصدقة التطوع ونحوها.

[دلالة الحديث على وجوب الإحسان]:

* وهذا الحديث يدل على وجوب الإِحسان في كل شيء من الأعمال.

[وهو في كل شيء بحسبه]:

لكن إِحسان كل شيء بحسبه؛ فالإِحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بها على وجه كمال واجباتها؛ فهذا القدر من الإحسان فيها واجب.

وأما الإِحسان فيها بإِكمال مُسْتحَبّاتها فليس بواجب.

* والإحسان في ترك المحرمات: الانتهاءُ عنها، وتركُ ظاهرها وباطنها كما قال تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ (¬١) فهذا القدر من (¬٢) الإِحسان فيها واجب.

* وأَما الإِحسان في الصبر على المقدورات فأن يأَتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسَخُّطٍ ولا جزع.

* والإِحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيامُ بما أَوجب الله عن حقوق ذلك كله.

* والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستِهم: القيامُ بواجبات الولاية كلِّها.

* والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله: إِحسانٌ ليس بواجب.

والإِحسان في فتل ما يجوز قتله من الناس والدواب: إِزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأَسهلها وأوحاها (¬٣) من غير زيادة في التعذيب. فإنه إيلام لا حاجة إليه.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 428 (SanadKitab #10443, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.