Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 434

  1. الحديث السابع عشر
  2. [الوجه الأول]

[الوجه الأول]

• أن يكون قصاصا فلا يجوز التمثيل (¬١) فيه بالمقتص منه، بل يقتل كما قَتَل. فإن كان قد مثل بالمقتول فهل يُمثَّل به كما فعل أم لا يقتل إلا بالسيف؟ فيه قولان مشهوران للعلماء:

• أحدهما أنه يفعل به كما فعل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وفي الصحيحين عن أنس، قال:

خرجت جارية عليها أوضَاحٌ (¬٢)، بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله ﷺ وبها رَمَقٌ، فقال لها رسول الله ﷺ: فلان قتلك؟ فرفعت رأْسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك؟ فَخَفَضت رأْسها، فدعا به رسول الله ﷺ، فَرضَخَ رأسَهُ بين حجَرين.

وفي رواية لهما: فأُخذ فاعترف (¬٣).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 434 (SanadKitab #10443, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.