Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 511

  1. الحديث الثامن عشر
  2. [حديث أبي هريرة: "لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ "]

كفَّر الله بها من خطاياه" (¬١).

وروي عن علي ﵁: أَن الحد كفارة لمن أُقيم عليه.

[وفي ذلك خلاف]:

• وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسأَلة اختلافًا بين الناس، ورجح أَن إِقامة الحد بمجرده كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدًّا.

قلت: وقد روي عن سعيد بن المسيب، وصفوان بن سُلَيم: أَن إِقامة الحد ليس بكفارة ولا بُدَّ معه من التوبة. ورجحه طائفة من المتأَخرين منهِم: البغوي، وأَبو عبد الله بن تيمية في تفسيريهما، وهو قول ابن حزم الظاهري. والأوّل قول مجاهد، وزيد ابن أَسلم، والثوري، وأَحمد.

[حديث أبي هريرة: "لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ "]:

وأَما حديث أَبي هريرة المرفوع: "لا أدري: الحدود طهارة لأَهلها أَم لا؟ " فقد خرجه الحاكم (¬٢) وغيره، وأَعَلَّه البخاري (¬٣)، وقال: لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري، وهي ضعيفة، وغلط (¬٤) عبد الرزاق فوصله (¬٥).

قال: وقد صح عن النبي ﷺ: أَن الحدود كفارة (¬٦).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 2، ص 511 (SanadKitab #10443, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.