Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 519

  1. الحديث الثامن عشر
  2. [ما ورد عن تكفير الكبائر ببعض الأعمال]

علي بن المديني والدارقطني (¬١).

• وروي عن عمر أن رجلا قال له! قتلتُ نفسا؟ قال: "أُمك حية؟ " قال: لا قال: فأَبوك؟ قال: نعم. قال: "فبره وأَحسن إليه" ثم قال عمر: "لو كانت أُمُّهُ حية فَبَرَّها وأَحسَنَ إليها رجوت أَن لا تَطْعَمُه النار أبدًا".

• وعن ابن عباس بمعناه أَيضًا (¬٢).

• وكذلك المرأة التي عملت بالسحر بدُومة الجندل (¬٣) وقدمت المدينة تسأل عن توبتها فوجدت النبي ﷺ قد توفي فقال لها أصحابه: "لو كان أبواك حيين أو أحدهما كانا يكفيانك".

• خرجه الحاكم وقال: فيه إجماع الصحابة حدثان وفاة الرسول ﷺ على أَن الأَبوين يكفيانها (¬٤).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 2، ص 519 (SanadKitab #10443, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.