Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 637

  1. الحديث الثالث والعشرون
  2. [الوضوء والتطهر من الإيمان]

ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيّب النفس بها"، قال وكان يقول: "وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصيامُ رمضان، وحجُّ البيت مَن استطاع إليه سبيلًا، وأداءُ الأمانة" قالوا: "يا أبا الدرداء: وما أداء الأمانة؟ " قال: "الغُسل من الجَنَابَة، فإن الله لما يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها (¬١) ".

• وخرّج ابن ماجه من حديث أبي أيوب (¬٢) عن النبي ﷺ قال: "الصلواتُ الخمس، والجُمُعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة، كفَّارهٌّ لما بينهن" قيل: "وما أداء الأمانة؟ " قال: "الغسل من الجنابة؛ فإن تحتَ كل شعرة جنابةً".

• وحديث أبي الدرداء الذي قبله: جَعل فيه الوضوء، من أجزاء الصلاة.

• وجاء في حديث خرجه البزار من رواية شبابة بن سَوّار: حدثنا المغيرة بن مسلم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "الصلاة ثلاثة أثلاث: الطُّهور ثلُث، والركوعُ ثُلُث، والسجود ثلُث؛ فمن أداها بحقها قُبلت منه، وقُبل منه سائِرُ عمله. ومَن رُدَّتْ عليه صلاتُه رُدَّ عليه سائِرُ عمله" (¬٣).

وقال: تفرّد به المغيرة، والمحفوظ عن أبي صالح عن كعب من قوله.

فعلى هذا التقسيم: الوضوء ثُلُثُ الصلاة، إلا أن تجعل الركوعَ والسجودَ كالشيء الواحد؛ لتقاربهما في الصورة؛ فيكون الوضوء نصف الصلاة أيضًا.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 2، ص 637 (SanadKitab #10443, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.