Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 695

  1. الحديث الخامس والعشرون
  2. [حتى الآفة والسرقة تحتسب صدقة]

على خادمك " قال: " عندي دينار آخر " قال: " أنت أبصر ".

• وخرّج الإمام أحمد من حديث المقدام بن معد يكرب (¬١) عن النبي ﷺ قال: " ما أطعمت نَفْسَك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لَكَ صدقة، وما أطعمتَ زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمتَ خادمك فهو لك صدقة ".

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها.

* * *

[ما يؤكل من الزرع فهو صدقة]:

• وفي الصحيحين عن أنس ﵁ (¬٢) عن النبي ﷺ قال:

" ما من مسلمٍ يغرسُ غرسًا، أو يزرعُ زرعًا؛ فيأكلُ منه إِنسانٌ أو طيرٌ أو دابَّةٌ؛ إلا، كان له صدقَةً ".

* * *

[حتى الآفة والسرقة تحتسب صدقة]

وفي صحيح مسلم عن جابر ﵁ (¬٣) عن النبي ﷺ قال:

" ما من مُسْلمٍ يغرسُ غَرْسًا؛ إلا كانَ ما أُكِلَ مِنْهُ له صدقة، وما سُرِق منه له صدقةً، وما أَكلَ السَّبُعُ فهو له صدقة، وما أكلت الطَّيْرُ (¬٤) فهو له صدقة، ولا يرزؤه (¬٥) أحد إلا كان له صدقة ".

• وفي رواية له أيضًا:

" فيأكل (¬٦) منه إنسانٌ ولا دابّة ولا طائر (¬٧)، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة " (¬٨).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 2، ص 695 (SanadKitab #10443, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.