Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 786

  1. الحديث الثامن والعشرون
  2. [الشافعي وتقسيم البدعة]

[قتال من منع الزكاة]:

وكذلك قتال مَن منع الزكاة، توقّف فيه عمر وغيره، حتى بينّ له أبو بكر أصله الذي يرجع إليه من الشريعة. فوافقه الناس على ذلك.

[والقصص]:

ومن ذلك القَصَص وقد سبق قول غُضَيف بن الحارث إنه بدعة (¬١).

وقال الحسن: القصص بدعة، ونعمت البدعة!؟ كم من دعوةٍ مستجابةٍ، وحاجة مقضية، وأخٍ مستفاد!؟ وإنما عنى هؤلاء بأنه بدعة: الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين. فإن النبي ﷺ لم يكن له وقت معين يقص على أصحابه فيه غيرَ خُطبه الراتبة في الجُمَع والأعياد، وإنما كان يذكِّرهم أحيانًا، أو عند حدوث أمرٍ يحتاج إلى التذكير عنده.

ثم إن الصحابة ﵃ أجتمعوا على تعيين وقت له، كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكِّر أصحابه كل يوم خميس (¬٢).

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "حدّث الناسَ كلَّ جُمُعَةٍ مرَّةً، فإن أبيتَ فمرتين، فإن أكترت فثلاث [مرات]، ولا تُمِلَّ الناس" (¬٣).

وفي المسند عن عائشة ﵂ أنها وصّت قاصَّ أهلِ المدينة بمثل ذلك (¬٤).

وروي عنها أنها قالت لعُبَيد بن عمير: حدِّث الناس يومًا، ودَع الناسَ يومًا لا تُملَّهُمْ.

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاصَّ أن يقصَّ كل ثلاثة أيامٍ مرة.

وروي عنه أنه قال له: "روّح الناس، ولا تُثْقِل عليهما، ودَع القَصص يوم السبت، ويوم الثُّلاثاء".

* * *

[الشافعي وتقسيم البدعة]:

وقد روى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد، قال: سمعت الشافعيَّ

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 2، ص 786 (SanadKitab #10443, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.