Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 823

  1. الحديث الثلاثون
  2. [ما حكي عن أحمد في إطلاق الفرض]

هذا هو الصحيح في تفسير كلام أحمد.

• وقال في الجمع بين الأختين بملك اليمين: "لا أقول حرامٌ ولكن يُنْهى عنه".

والصحيح في تفسيره أنه توقف في إطلاق لفظةِ "الحرام" دون معناها.

وهذا كلُّه على سبيل الورع في الكلام؛ حذَرًا من الدخول تحت قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ (¬١).

* * *

[والربيع بن خثيم!]:

• قال الربيع بن خثيم: "ليتَّقِ أحدُكم أن يقول أحل الله كذا، وحرّم كذا، فيقول الله كذبت لم أحل كذا، ولم أحرمْ كذا".

* * *

[والإمام مالك!]:

وقال ابن وهب: "سمعتُ مالك بنَ أنس يقول: أدْركت علماءنا يقولُ أحدهم إذا سئل: أكره هذا ولا أحبُّه، ولا يقول حلالٌ ولا حرام".

* * *

[ما حكي عن أحمد في إطلاق الفرض]:

• وأما ما حكي عن أحمد أنه قال: "كل ما في الصلاة فهو فرضٌ". فليس كلامُه كذلك وإنما نَقَلَ عنْهُ ابنه عبد الله أنه قال: "كلُّ شيء في الصلاة مما ذَكره الله فهو فرضٌ".

وهذا يعود إلى معنى قوله: أنه لا فرض إلا ما في القرآن والذي وكَّده الله من أمر الصلاة: القيام والقراءة والركوع والسجود.

وإنما قال أحمد هذا لأن بعض الناس كان يقول: الصلاة فرض، والركوع والسجود لا أقول إنه فرض، ولكنَّهُ سنَّة.

* * *

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 2، ص 823 (SanadKitab #10443, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.