Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 832

  1. الحديث الثلاثون
  2. [وحد حدودا]

وقد تسمى العقوبات القدرةُ الرادعةُ عن المحارم المغلظة حدودًا كما يقال حدّ الزنا، وحدّ السرقة، وحدّ شُربِ الخمر.

ومنه قول النبي ﷺ لأسامة: أتشفع في حدّ من حدود الله؟ (¬١) يعني في القطع في السرقة. وهذا هو المعروف من اسم الحدرد في اصطلاح الفقهاء.

[لا يجلد فوق عشر جلدات]:

وأما قول النبي ﷺ: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود (¬٢) الله".

* * *

[الخلاف في معناه]:

فهذا قد اختلف الناس في معناه فمنهم من فسر الحدود هنا بهذه الحدود المقدَّرة وقال: "إن التعزير لا يزاد على عشر جَلَدَات، ولا يزاد عليها إلا في هذه الحدود المقدرة.

ومنهم من فسر الحدود ههنا بجنس محارم الله وقال: إن (¬٣) المراد أن مجاوزة العشر جلدات لا تجوز إلا في ارتكاب محرم من محارم الله.

فأما ضربُ التأديب على غير محرَّم فلا يتجاوز به عَشْر جلْدات.

* * *

[وحد حدودًا]:

وقد حمل بعضهم قوله ﷺ: "وحدَّ حُدودًا فلا تعْتدوها" على هذه العقوبات

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 2، ص 832 (SanadKitab #10443, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.