Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 86

  1. الحديث الأول
  2. فصل: [في بعض الأحكام الفقهية للنية]

ما قد عَلِمْتَ" (¬١)

* * *

فصل: [في بعض الأحكام الفقهية للنية]

وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات (¬٢) بعضها من بعض فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارةً حِمْيَةً، وتارة لعدم القدرة على الأكل، وتارة تركًا للشهوات لله ﷿؛ فيُحتَاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه.

• وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرضٌ ومنها نَفْلٌ.

والفرضُ يتنوع أنواعًا؛ فإن الصلوات المفروضاتِ خَمسُ صلوات (¬٣) كلَّ يوم وليلة والصوم (¬٤) الواجب تارةً يكون صيامَ رمضان. وتارةً (¬٥) صيامَ كفارة أو عن نَذْرٍ.

ولا يتميز هذا كله؛ إلا بالنية.

* * *

• وكذلك الصدقة تكون نفلا، وتكون فرضًا.

والفرض منه زكاة، ومنه كفارة.

ولا يتميز ذلك إلا بالنية.

فيدخل ذلك في عموم قوله ﷺ: "وَإنَمّا لِكُلِّ امْرِيٍ ما نَوَى" (¬٦).

• وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء؛ فإن منهم من لا يوجب تعيينَ النية للصلاة المفروضة بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميتَه في الحال، وهو رواية عن الإمام أحمد.

* * *

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 86 (SanadKitab #10443, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.