Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 89

  1. الحديث الأول
  2. [النية في الطهارة]

[مما يدخل في هذا]:

ومما يدخل في هذا الباب أن رجلا (¬١) في عهد النبي ﷺ كان قد وضع صدقته عند رجل (¬٢) فجاء ابن صاحب الصدقة (¬٣) فأخذها ممن هي عنده فعلم لذلك أبوه فخاصمه إلى النبي ﷺ وقال ما إياك أردتُ؟ فقال النبي ﷺ لِلْمتَصدِّقِ: "لَكَ مَا نويْتَ" وَقَالَ لِلآخِذِ: "لَكَ مَا أخَدْتَ".

خرَّجه البخاري (¬٤).

* * *

• وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه؛ فإن الرجل إنما يُمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون (¬٥) محاباة فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانتا المحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر.

ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرًا -وكان غنيًّا في نفس الأمر أجزأته- على الصحيح؛ لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه والفقر أمر خفي لا يكاد يُطَّلَعُ على حقيقته.

* * *

[النية في الطهارة]:

• وأما الطهارة: فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 89 (SanadKitab #10443, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.