• وتارة بأن يوصى لأجنبي بزيادة على الثلث فينقص حقوق الورثة؛ ولهذا قال النبي ﵌: "الثلث والثلث كثير" (¬١).
ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث، لم ينفَّذْ ما وصَّى به إلا بإجازة الورثة.
• وسواء قصد المضارة أو لم يقصد.
وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث؛ فإنه يأثم بقصده المضارة.