Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 942

  1. الحديث الثالث والثلاثون
  2. [تفريعات]

والأولون: منهم من حمل العذاب على الحبس، وقالوا: إن لم تلاعن، حُبِسَتْ حتى تُقِرَّ أو تلاعن.

وفيه نظر، ولو ادعت امرأة على رجل بأنه أستكرهها على الزنا، فالجمهور على أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء.

• وقال أشهب من المالكية لها الصداق بيمينها.

وقال غيره منهم: لها الصداق بغير يمين.

هذا كله إذا كانت ذات قدر، وادعت ذلك على متهم تليق به الدعوى.

وإن كان المرمي بذلك من أهل الصلاح؛ ففي حدها للقذف عن مالك: روايتان.

وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازَع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين.

وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هي ولد هرتي قال شريجع ألقها مع هذه فإن هي قرت ودرت واسبطرت (¬١) فهي لها، وإن هي فرت وهرّت وأزبأرّت فليس لها.

• قال ابن قتيبة: قوله اسبطرت؛ يريد امتدت للإرضاع وازبأرَّت؛ اقشعرت وتنفشت (¬٢).

وكان يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشافعية.

ورجح قولَه ابنُ عقيل من أصحابنا.

• وقد روي عن الشافعي وأحمد: استحسان (¬٣) قول القافَة (¬٤) في سرقة الأموال والأخذ بذلك.

ونقل ابن منصور عن أحمد؛ إذا قال صاحبُ الزرع: أفسدت غنُمك زرعي بالليل يُنظَر في الأثر؛ فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع؛ لابد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 942 (SanadKitab #10443, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.