Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 948

  1. الحديث الثالث والثلاثون
  2. [تفريعات]

وهذا يُحْتَمَلُ أنه كان لحق بالعدوّ، ثم ظهر عليه المسلمون.

ويُحْتَمَلُ أنه عُرف أنه ضالٌّ فَوُضِعَ بين الدَّوَابِّ الضَّالَّةِ فيكون كاللُّقَطَة.

* * *

• ومنها الغُصُوب إذا عُلم ظلم الولاة، وطُلب ردُها من بيت المال.

قال أبو الزناد: كان عمرُ بنُ عبد العزيز يردُّ المظالِمَ إلى أهلها بغير البينة القاطعة، كان يكتفي باليسير إذا عرف وجه (¬١) مظلمة الرجل ردَّها عليه ولم يكلِّفه تحقيقَ البينة لما يعرف من غَشْم الولاة قِبَله على الناس.

ولقد أنفد بيتَ مالِ (¬٢) العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من الشام.

وذكر أصحابنا أن الأموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة كاللقطة.

ذكره القاضي في خلافه، وأنه ظاهر كلام أحمد والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 948 (SanadKitab #10443, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.