Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 95

  1. الحديث الأول
  2. [النية والتلفظ بها في العبادات]

[وماذا لو حَلف على إحدى امرأتيه؟]:

ولو كان له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج ثم رأى امرأةً قد خرجت فظنها المنهية فقال لها: فلانة: خرجْتِ؟ أنتِ طالِق؟! فقد اختلف العلماء فيها فقال الحسن: تُطلَّقُ المنهية؛ لأنها هي التي نواها.

وقال إبراهيم: تُطَلَّقان.

وقال عطاء: لا تطلق واحدة منهما.

ومذهب أحمد: أنه (¬١) تطلق المنهية رواية واحدة؛ لأنه نوى طلاقها.

وهل تُطَلَّقُ المواجَهَةُ؟ على روايتين عنه فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق هل تُطَلَّقُ في الحكم فقط؟ أم في الباطن أيضًا؟ على طريقتين (¬٢) لهم.

* * *

[النية في العقود]:

• وقد استُدلِ بقوله ﷺ: "الأَعْمَال بِالنِّيات وَإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوى" على أن العقود التي يُقْصَدُ بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم: غير صحيحة كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها؛ كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما؛ فإن هذا العقد إنما نُوِيَ به الربا لا البيع، وإنما لكل امرئ (¬٣) ما نوى.

• ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدًّا وفيما ذكرنا كفاية.

* * *

وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث: إنه يدخل في سبعين بابًا من الفقه والله أعلم (¬٤).

[النية والتلفظ بها في العبادات]:

والنية: هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات.

• وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة.

وغلَّطه المحققون منهم.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 95 (SanadKitab #10443, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.