Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 996

  1. الحديث الخامس والثلاثون
  2. [كل المسلم على المسلم حرام وتحريم إيذاء المسلم بأية صورة]

وإذا قال ذلك عُجْبًا بنفسه، وتصاغرًا للناس؛ فهو المكْرُوهُ الذي نهى عنه (¬١).

ذكره أبو داود في سننه (¬٢).

* * *

[كل المسلم على المسلم حرام وتحريم إيذاء المسلم بأية صورة]:

• قوله ﵌: (كُلّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).

هذا مما كان النبي ﵌ يخطب به في المجامع العظيمة؛ فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر، ويوم عرفة، واليوم الثاني من أيام التشريق، وقال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومِكُمْ هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا (¬٣) ".

• وفي رواية للبخارى وغيره " وأبشاركم (¬٤) ".

• وفي رواية: "فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلَّغت اللهم هل

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 996 (SanadKitab #10443, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.