Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1012

  1. الحديث السادس والثلاثون
  2. [والثاني: المجاهر بالمعاصي]

زلة؛ فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها (¬١) ولا التحدّثُ بها؛ لأن ذلك غِيبَةٌ محرَّمة.

• وهذا هو الذي وردت فيه هذه النصوص؛ وفي ذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (¬٢).

• والمراد: إشاعة (¬٣) الفاحشة على المؤمن المستتر (¬٤) فيما وقع منه، أو اتُّهم به وهو بريء (¬٥) منه؛ كما في قصة الإفك.

• قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة؛ فإن ظهور معاصيهم، عيب في أهلِ الإسلام، وأولى الأمور: سترُ العيوب.

ومثل هذا لو جاء تائبًا نادمًا وأقر بحد (¬٦) ولم يفسره، لم يستفسر؛ بل يؤمر بأن يرجعَ ويستر (¬٧) نفسه كما أمر النبي ﵌ ماعزًا والغامدية وكما لم يستفسر الذي قال له [أصبتُ حدَّا فَأقِمْهُ عَلَيَّ] (¬٨).

• ومثل هذا لو أوخذ بجريمته، ولم يَبْلُغ الإمامَ؛ فإنه يُشْفَعُ له حتَّى لا يَبْلُغَ الإمام.

• وفي مثله جاء الحديث عن النبي ﵌: "أقِيلُوا ذوِي الهيآتِ عَثَرَاتِهمْ".

• خرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة (¬٩).

[والثاني: المجاهر بالمعاصي]:

• والثاني: مَنْ كان مشتهرًا بالمعَاصي، مُعْلِنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها، ولا بما قيل له؛ فهذا هو الفاجر المعلن، وليس له غِيبة، كما نص على ذلك الحسنُ البَصْرِي وغيرُه.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1012 (SanadKitab #10443, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.