Lewati ke konten

Kitab: Tadzkiratul Arib · Pengarang: ابن الجوزي

Baca halaman 82

  1. سورة المائدة

﴿أن يقتلوا﴾ عقوبة هؤلاء على الترتيب ان قتلوا واخذوا المال او قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا وصلبوا فان اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف فان لم ياخذوا المال ولم يقتلوا نفوا وهو الا يتركوا ياوون في بلد فان تابوا نظرت فاذا كانوا مشركين فامنوا فلا سبيل عليهم في مال او ذنب وان كانوا مسلمين فحدود الله تسقط عنهم دون حقوق الادميين

و ﴿الوسيلة﴾ القربى

﴿سماعون للكذب﴾ الذي بدلوه في التوراة

﴿سماعون لقوم آخرين﴾ فهم عيون لؤلئك ﴿يحرفون الكلم﴾

وهو تغييرهم حدود الله في التوراة ﴿من بعد مواضعه﴾ أي من بعد ان وضعها الله مواضعها

﴿يقولون إن أوتيتم هذا﴾ وذلك ان رجلا وامراة من اشرافهم زنيا وكان حدهما الرجم فسالوا رسول الله ﷺ وقالوا ان افتاكم بالجلد فخذوه وان افتاكم بالرجم فلا وافتنا الضلالة

والسحت كل كسب حرام

قوله تعالى ﴿أو أعرض عنهم﴾ كان مخيرا بين الحكم والاعراض وهذا حكم باق لم ينسخ

Rujukan halaman ini: تذكرة الأريب في تفسير الغريب، ص 82 (SanadKitab #10450, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.