Lewati ke konten

Kitab: Jamalul Qurra' · Pengarang: علم الدين السخاوي المقرئ

Baca halaman 348

  1. الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ
  2. سورة البقرة

ورجب وذو القعدة وذو الحجة بغير خلاف، وإنما الخلاف في أنها من

سنة، أو من عامين.

فأهل المدينة يجعلونها في عامين، يقولون: ذو القعدة وذو الحجة

ومحرم ورجب، وقال أهل العراق: أولها محرم، فتكون من عام واحد.

وقوله ﷿: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)

قال بعض مؤلفي الناسخ والمنسوخ: أكثر العلماء على أنها ناسخة لما كان مباحاً من شرب الخمر، قال: لأن الله تعالى أخبرنا أن في الخمر إثماً، وأخبرنا أن الإثم محرم بقوله ﷿: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ)

قال: فنص على أن الإثم محرم، وأخبر أن في شرب الخمر إثماً، فهي محرمة بالنص الظاهر الذي لا إشكال فيه.

قال: وما حرُم كثيره فقليله حرام، كلحم الميتة، والخنزير، والدم.

وسورة البقرة مدنية فلا يعترض على ما فيها بما في الأنعام المكية في

قوله: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) ؛ لأن هذا التحريم نزل بمكة، والخمر نزل تحريمها بالمدينة، وزادنا الله في تأكيد تحريم الخمر بقوله: (فَهَلْ أَئتُمْ مُنتهُونَ) فهذا تهديد، ووعيد يَدُلان على تأكيد تحريم الخمر، وزاد ذلك بياناً قول النبي ﷺ:

"حُرمَتِ الخمرُ بعَيْيهَاْ، والمسكرُ من غيرها".

وأكدَّ الله تعالى ذلك وحققه بقوله:

Rujukan halaman ini: جمال القراء وكمال الإقراء - ط المأمون، ص 348 (SanadKitab #10460, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.