Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Rajab al-Hanbali · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 459

  1. سورة الجمعة
  2. قوله تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (٩)

زادوه محدَثٌ.

وقال الشافعيُّ - فيما حكاه ابنُ عبدِ البرِّ -: أحبُّ إليَّ أن يكون الأذانُ يومَ

الجمعةِ حين يجلسُ الإمامُ على المنبرِ بينَ يديهِ، فإذا قعد أخذَ المؤذنُ في

الأذانِ، فإذا فرغَ قام فخطبَ.

قال: وكان عطاءٌ ينكرُ أن يكونَ عثمانُ أحدثَ

الأذانَ الثاني، وقال: إنما أحدثَه معاويةُ.

قال الشافعيُّ: وأيُّهما كانَ، فالأذانُ الذي كان على عهد النبيِّ ﷺ، وهو الذي يُنَهى الناسُ عنده عن البيع.

ولأصحابِهِ في أذانِ الجمعةِ - على قولِهم: الأذانُ سنةٌ - وجهانِ:

أحدُهما: أنه سنةٌ - أيضًا.

والثاني: أنه للجمعةِ خاصةً فرضُ كفاية.

فعلى هذا: هل تسقطُ الكفايةُ بالأذانِ الأول، أوْ لا تسقطُ إلا بالأذان بين

يديِ الإمامِ؟ على وجهينِ - أيضًا.

ومنْ أصحابِنا من قال: يسقط الفرضُ بالأذانِ الأول، وفيه نظرٌ واللَّه

أعلم.

وقال القاضِي أبو يعلَى: المستحبُّ أن لا يؤذَّن إلا أذانٌ واحدٌ، وهو بعد

جلوسِ الإمام على المنبرِ، فإن أذِّنَ لها بعدَ الزَّوال وقبلَ جلوسِ الإمامِ جازَ.

ولم يُكْرَه.

ثم ذكرَ حديثَ السائبِ بنِ يزيدَ هذا.

ونقلَ حربٌ، عن إسحاقَ بنِ راهَويه: أن الأذانَ الأول للجمعةِ محدثٌ.

أحدثه عثمانُ، رأى أنه لا يسمعُه إلا أن يزيدَ في المؤذنين، ليُعلم الأبعدِين

Rujukan halaman ini: تفسير ابن رجب الحنبلي، ج 2، ص 459 (SanadKitab #10463, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.