Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal) · Pengarang: ابن بطال

Baca Juz 3, halaman 10

  1. - كتاب الاستسقاء
  2. ٤ - باب تحويل الرداء في الاستسقاء

واحتج من قال: يحول الناس بتحويل الإمام بقوله ﷺ : (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ، فما فعل الإمام واجب على المأموم فعله. واختلفوا أيضًا فى صفة تحويله، فروى ابن القاسم عن مالك قال: يحول ما على اليمين على اليسار، وما على اليسار على اليمين، وروى عنه ابن عبد الحكم: إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة، وحول رداءه، ما على ظهره منه يلى السماء وما كان يلى السماء على ظهره، وبه قال أحمد، وأبو ثور، وقال الشافعى: ينكس أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه. والقول الأول أولى لأنه قد روى سفيان، عن المسعودى، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمه (أن النبى، ﷺ ، جعل اليمين على الشمال) ، ذكره البخارى، فى باب الاستسقاء فى المصلى بعد هذا. قال المهلب: وتحويل الرداء إنما هو على وجه التفاؤل بتحويل الحال عما هى عليه، والله أعلم، ألا ترى أن النبى، ﷺ ، كان يعجبه الفأل الحسن إذا سمع من القول، فكيف من الفعل؟ . وفيه: دليل على استعمال الفأل من الأمور، وإن لم يقع بالموافقة ووقع استعمالاً. وقوله: (صلى ركعتين) ، هو حجة جمهور أهل العلم أن السنة فى الاستسقاء أن يصلى ركعتين.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 3، ص 10 (SanadKitab #10486, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.