Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal) · Pengarang: ابن بطال

Baca Juz 5, halaman 390

  1. - كتاب الصيد والذبائح
  2. ٥ - باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية

كان ابن عمر يجيز الكلب للصيد والماشية خاصة على نص حديثه، ولم يبلغه ما روى غيره فى ذلك. وقد روى مالك، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبى زهير يحدث (أنه سمع النبى ﷺ يقول: من اقتنى كلبًا لا يغنى عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط) . ويدخل فى معنى الزرع الكرم والثمار وغير ذلك، ولم يختلف العلماء فى تأويل قوله تعالى: (وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث (أنه كان كرمًا، وروى عبد الله بن مغفل أن النبى ﷺ قال: (من اتخذ كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا حرث. . .) ويدخل فى معنى الزرع والكرم منافع البادية كلها من الطارق وغيره. وقد سئل هشام بن عروة عن اتخاذ الكلب للدار، فقال: لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة. فأما ما روى عنه ﷺ فى حديث سفيان بن أبى زهير: (قيراط) وفى حديث ابن عمر: (قيراطان) فيحتمل والله أعلم أنه ﷺ غلظ عليهم فى اتخاذ الكلاب، لأنها تروع الناس، فلم ينتهوا؛ فزاد فى التغليظ فجعل مكان القيراط قيراطين. وقد روى حماد بن زيد، عن واصل مولى أبى عيينة قال: سأل سائل الحسن فقال: يا أبا سعيد، أرأيت ما ذكر فى الكلب أنه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط، بم ذلك؟ قال: لترويعه المسلم.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 5، ص 390 (SanadKitab #10486, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.