Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal) · Pengarang: ابن بطال

Baca Juz 6, halaman 150

  1. - كتاب الأيمان والنذور
  2. - باب إذا حرم طعاما، وقوله تعالى: (يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك) [التحريم: ١] ، وقوله: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) [المائدة: ٨٧]

قال ابن القصار: ومن الحجة لمالك قوله: (ولا تنس نصيبك من الدنيا (فأمر الله - تعالى - نبيه بأن لا ينسى نصيبه من الدنيا لما بالخلق ضرورة إليه من القوت وما لا بد منه، ووجب الاقتصار على إخراج الثلث، لحديث أبى لبابة، ويدل على صحة هذا القول أن المريض لما منع من إخراج ماله إلا الثلث، نظرًا لورثته وإبقاء عليهم، وجب أن يبقى المرء على نفسه قصد إخراج ماله كله. وأما من قال: يخرج زكاة ماله. فلا وجه له، لأن الزكاة تجب على الإنسان سواء نذرها أم لا. وأما قول أبى حنيفة أنه لا يخرج إلا الأموال التى تجب فيها الزكاة فقط، فإننا نقول: إن الأموال تشتمل على ما فيه الزكاة وعلى ما لا زكاة فيه، قال تعالى: (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم (ولم يفرق بين عبيدهم وعروضهم، وبين العين والورق، والحرث والماشية.

- باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ) [التحريم: ١] ، وَقَوْلُهُ: (لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) [المائدة: ٨٧]

. / ٦٤ - فيه: عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ، ﵇، كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ ، فَلْتَقُلْ له: إِنِّى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 6، ص 150 (SanadKitab #10486, hlm. urut 2775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.