Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal) · Pengarang: ابن بطال

Baca Juz 6, halaman 154

  1. - كتاب الأيمان والنذور
  2. - باب الوفاء بالنذر، وقوله تعالى: (يوفون بالنذر) [الإنسان: ٧]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

- باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (يُوفُونَ بِالنَّذْر) [الإنسان: ٧]

/ ٦٥ - فيه: ابْن عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ ﵊: (إِنَّ النَّذْرَ لا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ) . وَقَالَ مرة: لاَ يرد شيئًا. / ٦٦ - وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : (لا يَأْتِى بنِى آدَمَ النَّذْرُ بِشَىْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرَتَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قَدَّرَتَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَيُؤْتِى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ) . العلماء متفقون أن الوفاء بالنذر إذا كان طاعة واجب لازم لمن قدر عليه؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (وقوله: (يوفون بالنذر (فمدحهم بذلك، وقوله ﵊: (من نذر أن يطع الله فليطعه) وإنما اختلفوا فى اليمين بالطاعة، كالصدقة بالمال أو المشى إلى مكة، فذهب مالك - رحمة الله - إلى أن اليمين بذلك كالنذر، وان كفارتها الوفاء بها، ورأى بعض العلماء أنها أيمان يكفرها ما يكفر اليمين، وليست فى

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 6، ص 154 (SanadKitab #10486, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.