Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal) · Pengarang: ابن بطال

Baca Juz 6, halaman 495

  1. ٣٦ - كتاب المياه
  2. ٣ - باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول الرسول ﷺ : (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ

٣ - بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى لِقَوْلِ الرسول ﷺ : (لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ليمنع به الكلأ

/ ٣ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِىّ، ﵇، قَالَ: (لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ) . وَقَالَ مرة: (فَضْلُ الْكَلأَ) . لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لأن النبى ﵇ إنما نهى عن منع فضل الماء، فأما من لا يفضل له ماء فلا يدخل فى هذا النهى، لأن صاحب الشىء أولى به، وتأويل قوله ﵇: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) عند مالك فى الآبار التى يحتفرها الرجل فى الصحارى والفلوات التى ليست لأحد، إنما هى مرعى للماشية، فيريد أن يمنع ماشية غيره أن تسقى من تلك البئر. ففيها قال ﵇ ذلك، يقول: إذا منع حافرها فضل مائها لغير ماشيته فقد منع حافرها فضل مائها فقد منع الكلأ الذى حول البئر وانفرد به دون غيره، لأن أحدًا لا يرعى فيه إذا لم يكن للماشية ما تشربه، فأما البئر التى يحتفرها الرجل فى أرضه فيجوز له عند مالك أن يمنع ماءها. وكره مالك منع ما عمل من ذلك فى الصحارى من غير أن يحرمه، قال: ويكون أحق بمائها حتى يروى، ويكون للناس ما فضل إلا من مر بهم شفاههم ودوابهم فإنهم لا يمنعون كما يمنع من سواهم. وقال الكوفيون: له أن يمنع من دخول أرضه وأخذ مائه إلا أن يكون لشفاههم وحيوانهم ماء فيسقيهم وليس عليه سقى زرعهم.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 6، ص 495 (SanadKitab #10486, hlm. urut 3120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.