Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal) · Pengarang: ابن بطال

Baca Juz 7, halaman 187

  1. ٤٧ - كتاب النكاح
  2. - باب الأكفاء فى الدين وقول الله تعالى: (وهو الذى خلق من الماء بشرا) [الفرقان: ٥٤]

لو ماتت والصداق بحاله أن حكمه كحكم سائر مالها، فإذا كان ذلك حكمه بعد وفاتها، فحكمه كذلك فى حياتها كحكم سائر مالها. وقوله ﵇: (تنكح المرأة لمالها) ، يدل على أن للزوج الاستمتاع بمالها والارتفاق بمتاعها، ولولا ذلك لم يفدنا قوله: (تنكح المرأة لمالها) فائدة، ولتساوت الغنية والفقيرة فى قلة الرغبة فيها، فقول مالك أشبه بدليل الحديث. وقوله: (فاظفر بذات الدين تربت يداك) ، فإن حقيقة هذه اللفظة عند أهل اللغة يراد بها الإخبار عن حلول الفقر. قال ابن السكيت: يقال: تربت يداه، إذا افتقر. وقال أبو عمرو: أصابهما التراب، ولم يدع عليه بالفقر. وقال الأصمعى فى تفسير الحديث: لم يرد النبى ﷺ الدعاء عليه بالفقر، وإنما أراد به الاستحثاث كما يقول الرجل: انخ ثكلتك أمك، إذا استعجلته، وأنت لا تريد أن تثكله أمه. وقال ابن قتيبة: وهذا من باب الدعاء الذى لا يراد به الوقوع، وسأتقصى أقوال أهل اللغة فى هذه الكلمة فى كتاب الأدب فى باب قول النبى ﷺ : (ترتب يمينك) ، و: (عقرى حلقى) ، إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 7، ص 187 (SanadKitab #10486, hlm. urut 3420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.