Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal) · Pengarang: ابن بطال

Baca Juz 7, halaman 248

  1. ٤٨ - كتاب الرضاع
  2. - باب تزويج الأب ابنته من الإمام

زوجها وهى بنت تسع سنين اتباعًا لحديث عائشة، هذا قول أحمد بن حنبل، وأبى عبيد. وقال أبو حنيفة: نأخذ بالتسع غير أنا نقول: إن بلغتها ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها، وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها. وكان مالك يقول: لا نفقة لصغيرة حتى تدرك وتطيق الرجال. وقال الشافعى: إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع، فلزوجها أن يدخل بها، وإن كانت لا تحتمل الجماع فلأهلها منعها من الزوج حتى تحتمل الجماع.

- باب تَزْوِيجِ الأبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإمَامِ

وَقَالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ إِلَىَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ. / ٣٠ - فيه: عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ. . . الحديث. معنى هذا الباب أن الإمام وإن كان وليًا، وكان النبى ﷺ أفضل الأولياء، وخطب حفصة إلى أبيها عمر بن الخطاب، وأنكحه إياها، دل ذلك على أن الأب أولى من الإمام، وأن السلطان ولى من لا ولى له، وهذا إجماع، ودل أيضًا على صحة ما يقوله مالك، والشافعى، وجمهور العلماء أن الولى من شروط النكاح وأنه مفتقر إليه، وكذلك خطب النبى عائشة إلى أبى بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال له النبى ﷺ : (أنت أخى فى دين الله وكتابه، وهى لى حلال) ، فأنكحه أبو بكر إياها.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 7، ص 248 (SanadKitab #10486, hlm. urut 3481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.