Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal) · Pengarang: ابن بطال

Baca Juz 1, halaman 451

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. - باب إذا حاضت فى الشهر ثلاث حيض وما تصدق النساء فى الحمل والحيض فيما يمكن من الحيض، لقول الله: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن) [البقرة: ٢٢٨]

غير ذى محارم منهم، وأما إن كن غير مُتَجَالات، فيعالجن الجرحى، وإن كن غير ذى محرم منهن بحائل بينهن وبينهم، أو يأمرن غيرهن بوضع الدواء عليهم. وفيه: قبول خبر المرأة. وفى قولها: تمت كنا نداوى الكَلْمى -، جواز نقل الأعمال فى زمن النبى، ﷺ ، وإن كان الرسول ﷺ لم يخبر بشىء من ذلك. وفيه: جواز النقل عمن لا يُعرف اسمه من الصحابة خاصة إذا بين مسكنه ودل عليه. وقولها: تمت بأبأ - تريد بأبى، وهى لغة لبعض العرب قالت عمرة الخثعمية من أبيات الحماسة: لقد زعموا أنى جزعت عليها وهل جزع أن قلت وا بأبأهما؟ تريد بأبى هما، أى يُفديان بأبى. وعن ابن الجنى: ويجوز أبيبابيا مخلصة يريد أبًا، ثم يخفف الهمزة، ويحذفها، ويبقى فتحتها على الياء.

- باب إِذَا حَاضَتْ فِى الشَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ وَمَا تُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَمْلِ وَالْحَيْضِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ، لِقَوْلِ اللَّهِ: (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ) [البقرة: ٢٢٨]

. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِىٍّ وَشُرَيْحٍ، إِنِ [امْرَأَةٌ] جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا، مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ، أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاثًا فِى كل شَهْرٍ، صُدِّقَتْ.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 1، ص 451 (SanadKitab #10486, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.