Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal) · Pengarang: ابن بطال

Baca Juz 2, halaman 259

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة وفضلها
  2. - باب قول الرجل فاتتنا الصلاة

زال ببدنه كله فى الأذان فهو مكروه، ولا شىء عليه، وهذا خلاف ما رواه ابن أبى شيبة فى أذان بلال أنه كان يدور فيه. واختلفوا فى الأذان على غير وضوء، فممن أجازه سوى إبراهيم: قتادة، والحسن، وحماد، ورواية عن عطاء، وهو قول مالك، والثورى، وأبو حنيفة، وممن كرهه إلا على وضوء: أبو هريرة، قال: لا يؤذن إلا متوضئًا، وهو قول مجاهد، ورواية عن عطاء، وبه قال الأوزاعى، وإسحاق، وكان الشافعى، وأبو ثور يكرهان ذلك، ويجزئه إن فعل، وقول عائشة: (كان الرسول يذكر الله على كل أحيانه) ، حجة لمن لم يوجبه، وقال أبو الفرج: لا بأس بأذان الجنب، وأجازه سحنون فى غير المسجد. وقال ابن القاسم: لا يؤذن الجنب، وكرهه ابن وهب.

- باب قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلاةُ

وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلاةُ، لِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ وَقَوْلُ الرسول ﷺ أَصَحُّ / ٢٩ - فيه: ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَال: َ (بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ الرسول ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: (مَا شَأْنُكُمْ) ؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاةِ، قَالَ: (فَلا تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) . قال المؤلف: قوله: (وما فاتكم، فأتموا) ، يقتضى جواز قول الرجل: فاتتنا الصلاة، ولا وجه لقول ابن سيرين. وفيه: الأمر بالسكينة فى الإقبال إلى الصلاة، وترك الإسراع إليها.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 2، ص 259 (SanadKitab #10486, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.