Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal) · Pengarang: ابن بطال

Baca Juz 2, halaman 353

  1. أبواب صلاة الجماعة والإمامة
  2. ٧٣ - باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى فى الافتتاح سواء

وحجة الذين أوجبوا تكبيرة الإحرام: قوله ﵇: (فإذا كبر فكبروا) ، فذكر تكبير الإحرام دون غيره من سائر التكبير، وقد أجمعوا أن من ترك سائر التكبير غير تكبير الإحرام أن صلاته جائزة، فدل ذلك على أن سائر التكبير غير تكبيرة الإحرام ليس بلازم، واحتجوا أيضًا على ذلك بما رواه الثورى، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن على أن رسول الله قال: (تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم) ، وكان أحمد وإسحاق يحتجان بهذا الحديث. وحجة الذين رأو تكبيرة الإحرام سنة: إجماعهم أن من ترك التكبير كله ما عدا الإحرام أن صلاته تامة قالوا: وكذلك تكبير الإحرام مثل تكبير سائر الصلوات فى القياس؛ لأن التكبير معناه كله واحد فى أنه إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة. واختلفوا: هل يجزئ افتتاح الصلاة بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال مالك، وأبو يوسف، والشافعى، وأحمد، وإسحاق: لا يجزئ إلا (الله أكبر) ، وأجاز الشافعى (الله أكبر) . وقال الكوفيون: يجزئ من التكبير ما قام مقامه من تعظيم الله وذكره. وحجة مالك ومن وافقه: قوله ﵇: (وإذا كبر فكبروا) ، يدل أنه لابد من لفظة التكبير، ومن زعم غير ذلك فعليه الدليل.

٧٣ - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأولَى فِى الافْتِتَاحِ سَوَاءً

/ ١٠٧ - فيه: ابْنِ عمر: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ج 2، ص 353 (SanadKitab #10486, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.