Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal)

  1. ٤٧ - كتاب النكاح

Bab dan daftar isi:

- باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله: (مثنى وثلاث ورباع) [النساء: ٣] وقال على بن الحسين: يعنى مثنى أو ثلاث أو أربع، وقوله: (أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) [فاطر: ١] مثله.

Baca bab ini