٥٥ - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبى ﷺ : (لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها) ، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب.