Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqidatu Lati Hakaha Abul Fadhl · Pengarang: أبو الفضل التميمي

Baca Juz 2, halaman 283

  1. أصول مذهب الإمام إحمد بن حنبل

وكان من مذهبه: صحة القول بالعموم، وأن له صيغة تدل على استغراق الجنس، كقوله تعالى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ وبعض أصحابه كان يمنع منه، ولا يقول به. ومتى ورد لفظ العموم، ثم ورد تخصيص لبعضه: فالباقى على عمومه، لأنه إخراج بالدليل لبعضه. فأصله على ظاهره.

وكان ﵀ يذهب إلى القول بدليل الخطاب فى أنه حجة لله على خلقه.

ويقول: هو مفهوم قول العرب، وجريان اللسان العربى، خوطبنا به. والتنبيه على الحكم أقوى عند بعض أصحابه من دليل الخطاب.

وكان ﵀ لا يجوز تأخير البيان للخطاب المجمل. لأنه يفضى عنده إلى اعتقاد المكلف خلاف المراد. وهذا لا يوصف به من يريد لعباده الإرشاد.

وكان ﵀ يقول: إذا فعل النبى ﷺ فعلا، ودل الدليل على أنه غير خاص به، وخرج مخرج البيان منه: فهو على الوجوب. ويجب اتباعه عليه. ويقرأ (٢١:٣٣ ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)﴾ ويروى عنه ﷺ «صلوا كما رأيتمونى أصلى»

وكان ﵀ يسوغ الاجتهاد فى الدين، إذا حدثت الحوادث التى لا نصوص عليها، ويقول: إن الحق فى أحد جهتى المجتهدين. فالمصيب له أجران، والمخطئ له أجر. والطّلبة: إصابة الدليل. ويقول: إن العامى يمكنه ضرب من الاجتهاد، وهو طلب الأوثق فى نفسه، والأدين عنده والأعلم.

وكان يقول: العالم لا يقلد أحدا، وإن ضاق عليه وقت الحادثة. وكان النبى صلّى الله عليه لا يجتهد. لأن الوحى غير ممتنع عليه. ومن أصحابه من جوزه.

وكان يجوز الاجتهاد بحضرته ﷺ لأنه من طاعات المجتهدين عنده. والطاعة بحضرته غير قبيحة.

وكان يذهب ﵀ إلى أن أدلة الله سبحانه فى الأحكام الشرعية والحوادث التى لا تدخل تحت العلوم الضرورية: مأخوذة من أصول خمس.

Rujukan halaman ini: العقيدة التي حكاها أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد - المطبوع بآخر طبقات الحنابلة، ج 2، ص 283 (SanadKitab #1049, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.