Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqidatu Lati Hakaha Abul Fadhl · Pengarang: أبو الفضل التميمي

Baca Juz 2, halaman 287

  1. أصول مذهب الإمام إحمد بن حنبل

فيجيب عنه وعن غيره، مثل ما أجاب فى ماء البحر. فلما جاز أن يعم الجواب ولا يقصره على سببه: وجب الأخذ بعموم لفظه، دون خصوص سببه.

وكان ﵀ يذهب إلى أن الله تعالى ورسوله ﵊ إذا قالا قولا، فتضمن عددا يأتى فى آخره كناية أو تقييد أو استثناء: فذاك راجع إلى جميع المذكور. دون الخطاب الذى قبله. لأن هذا لسان العرب عنده. فإنه لو قال رجل من العرب: اقتلوا ذهلا وتميما وقيسا، إلا النساء والصبيان. فإن ذلك راجع إلى نساء الجميع وصبيانهم. وكذلك خطاب الله تعالى ورسوله ﷺ

وكان ﵀ يذهب إلى أن الصحابى إذا قال قولا مخالفا للقياس، فهو مقدم على القياس. والظاهر: أنه قاله توقيفا عن رسول الله ﷺ، لحديث عمر ﵇: أنه حكم فى إحدى عينى الدابة بربع قيمتها. وتقدير ابن مسعود فى رد الآبق أربعين درهما. وحديث ابن عباس فيمن نذر أن يذبح ابنه: أن يذبح كبشا. قال لأن الظن فيهم: أنهم بطرق القياس أعلم، وبما يوجب الحكم به أفهم. لأن الله أثنى عليهم، والرسول أمر باتباعهم. فلا يعدلون عن موجب القياس إلا لما هو أقوى منه. فهو نص عن الرسول ﷺ

وكان ﵀ يكره تخصيص الظاهر بالقياس. لأن الظاهر عنده أقوى.

فلا يخص بالأضعف

وأكثر أصحابه أجازوه. لأنه دليل تخصيص الظاهر كالنطق

وكان ﵀ إذا تعارضت الأخبار عنده: حمل كل واحد على وجهه إن أمكن. فإن لم يمكن، وأدى ذلك إلى التناقض: قدم أكثرها رواة، وأعلم الناقلين، فإن تساوت فى ذلك: فما عضده الإجماع، أو قواه القياس. فإن كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا: قدم المثبت. لأنه يوجب حكما. وكذلك الحاظر يقدمه على المبيح. وكذلك إذا كان فى أحدهما نقل عن العادة إلى العبادة: قدم الناقل.

كل ذلك طلبا لزيادة الحكم. فإن الأصل البراءة. والدين تكليف. فيقدم شرط

Rujukan halaman ini: العقيدة التي حكاها أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد - المطبوع بآخر طبقات الحنابلة، ج 2، ص 287 (SanadKitab #1049, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.