٧٧٦٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ الرَّمْلِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ ابْنَةَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيِّ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ، وَهِيَ تُحِدُّ وَتَشْتَكِي عَيْنَهَا أَفَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: «لَا» ثُمَّ صَمَتَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَوْقَ مَا يُظَنُّ أَفَتَكْتَحِلُ؟ قَالَ: «لَا» ثُمَّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» رَوَاهُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ نُعَيْمٍ أُخْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُعَيْمٍ، ⦗٣٤٠٠⦘ مِثْلَهُ
Kitab: Ma'rifatush Shahabah · Pengarang: أبو نعيم الأصبهاني
Baca Juz 6, halaman 3399
Rujukan halaman ini: معرفة الصحابة لأبي نعيم، ج 6، ص 3399 (SanadKitab #10490, hlm. urut 11408)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.