الْقَاسِمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَأَخْرَجَ حَدِيثَ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " وَلَدَتْ خَدِيجَةُ غُلَامَيْنِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: الْقَاسِمُ، وَعَبْدُ اللهِ " وَيَقُولُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «لَبِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ خَدِيجَةَ حَتَّى وَلَدَتْ لَهُ الْقَاسِمَ» وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ مُتَقَدِّمِينَا ذَكَرَ الْقَاسِمَ ابْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّحَابَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَاسِمَ بِكْرُ وَلَدِهِ وَبِهِ كَانَ يُكُنَّى أَبَا الْقَاسِمِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَيِّتٍ مِنْ وَلَدِهِ بِمَكَّةَ قَالَ مُجَاهِدٌ: مَاتَ وَلَهُ سَبْعَةُ أَيَّامٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مَاتَ وَهُوَ ابْنُ سَنَتَيْنِ، وَقَالَ قَتَادَةُ: عَاشَ حَتَّى مَشَى وَالْقَاسِمُ إِنَّمَا يُذْكَرُ فِي أَوْلَادِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا فِي أَصْحَابِهِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الذُّكُورَ مِنْ أَوْلَادِهِ ﷺ تَقَدَّمُوا عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْقَاسِمِ هَلْ كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ الدَّعْوَةِ أَوْ بَعْدَهَا؟ وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى أَنَّ مَوْتَهُ كَانَ قَبْلَ الدَّعْوَةِ
Kitab: Ma'rifatush Shahabah · Pengarang: أبو نعيم الأصبهاني
Baca Juz 4, halaman 2354
Rujukan halaman ini: معرفة الصحابة لأبي نعيم، ج 4، ص 2354 (SanadKitab #10490, hlm. urut 7922)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.