Lewati ke konten

Kitab: Dzailu Thabaqatil Hanabilah · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 124

  1. وفيات المائة السادسة
  2. ٦٠ - محفوظ بن أحمد

وأما ابن الزاغونى: فإنه أفتى بأنه لا يدفع الحاكم إليها أكثر من نصف الصداق بكل حال؛ لأنه الثابت لها باليقين، والنصف الباقى يحتمل أن يسقطه بطلاق متجدّد.

ويرد على هذا التعليل: أن هذا النصف أيضا يحتمل سقوطه بفسخ لعيب أو غيره من المسقطات.

ومنها، فى وقف الستور على المسجد: أفتى أنه يصح وقفها وتباع، وتنفق أثمانها على عمارته، ولا تستر حيطانه بخلاف الكعبة، فإنها خصّت بذلك كما خصّت بالطواف حولها.

وخالفه ابن عقيل، وابن الزاغونى، وقالا: الوقف باطل من أصله، والمال على ملك الواقف.

ومنها: إذا وجد شاة بمضيعة فى البرية فإنه يجوز له أخذها، وذبحها.

ويلزمه ضمانها إذا جاء مالكها. وإذا وجدها بمصر وجب تعريفها. ووافقه ابن الزاغونى.

وخالفهما ابن عقيل، وقال: لا يجوز له ذبحها بحال، وإن ذبحها أثم ولزمه ضمانها.

ومنها: أن الشاهد لا يجوز له أن يشهد على آخر فى كتاب مكتوب عليه حتى يقرأه عليه، أو يقرّ عنده المكتوب عليه: أنه قرئ عليه أو أنه فهم جميع ما فيه ولا يجوز الشهادة عليه بمجرد قوله: اشهد عليّ بما فى هذا الكتاب.

ووافقه ابن الزاغونى على ذلك.

ومنها: كم قدر التراب الذى يستعمل فى غسل الإناء من ولوغ الكلب؟

أفتى: أنه ليس له حدّ. وإنما يكون بحيث تمر أجزاء التراب مع نداوة الماء على جميع الإناء.

وأفتى ابن عقيل: أنه تكون بحيث تظهر صفته ويغير الماء.

Rujukan halaman ini: ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت الفقي، ج 1، ص 124 (SanadKitab #1053, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.