Lewati ke konten

Kitab: Dzailu Thabaqatil Hanabilah · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 126

  1. وفيات المائة السادسة
  2. فصل

أجاب: إنه لا يجوز ذلك.

وأجاب ابن عقيل: إذا كان الولد مستقلا، غير محتاج إلى تربية الأم، كان الأب أحق به سفرا، لتخريجه فى عمل أو تجارة. وانقطع آخر جوابه.

وأجاب ابن الزاغونى: إذا افترقت بالأبوين الدار، ولم يقصد الأب ضرر الأم بمنعها من كفالة الولد، فالأب أحق به.

فصل

صنّف بعض أصحابنا - وهو الوزير ابن يونس - مصنفا فى أوهام أبى الخطاب فى الفرائض ومتعلقاتها من الوصايا والمسائل الحسابية. ولم أقف عليه كله، بل على بعضه. لكن لأبى الخطاب فى هذه المواضع مسائل متفرقة، يقال: إنها وهم وغلط.

فمنها: مسألة فى البيع بتخيير الثمن (¬١)، والوضيعة منه.

ومسألة فى وقف المريض داره التى لا يملك سواها على ابنه وابنته بالسوية، وحكم إجازتهما وردّهما، وإجازة أحدهما وردّ الآخر. ولتصحيح كلامه فيها وجه فيه تعسيف شديد.

ومسألة فى الوصايا، فيما إذا ترك ابنين ووصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بثلثه، وحكم إجازتهما وردّهما، وإجازة أحدهما ورد الآخر، وإجازتهما لأحدهما وردهما على الآخر. وقد تأملت هذه المسألة، فوجدت الخلل فيها وقع من جهة النسخ. فإن فى الأصل فيها إلحاقا اشتبه على النسّاخ موضعه، فألحقوه فى غير موضعه، فنشأ الخلل فى الكلام، ولزم بسبب ذلك لوازم فاسدة. وقد نسب السامرى الوهم فيها إلى أبى الخطاب، وليس كذلك.

ومنها: مسألة، فى باب الإقرار بمشارك فى الميراث. وقد ذكرها أبو البركات فى المحرر، وذكر أنها سهو.

Rujukan halaman ini: ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت الفقي، ج 1، ص 126 (SanadKitab #1053, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.