Lewati ke konten

Kitab: Al-Madzahib al-Fikriyyah al-Mu'ashirah · Pengarang: د. غالب بن علي عواجي

Baca Juz 2, halaman 1315

  1. المجلد الثاني
  2. الباب العشرون: الشيوعية
  3. الفصل الثاني: الاقتصاد في الإسلام وفي المذاهب الوضعية
  4. المبحث الثالث: إيضاح بعض الجوانب الاقتصادية
  5. المطلب الثامن: تنظيم الإسلام للشؤون المالية وطريقة معالجته لمشكلة الفقر

وقد حرَّم الإسلام كل ما يوصل حيلة الغش وإنجاحها؛ فحرَّم بيع المجهول, والحلف على قيمة السلعة, أو اختلاس شيء منها قد لا يراه المشتري, أو قيام شخص بالزيادة في قيمة سلعة وهو لا يريد شراءها متواطئًا مع البائع لرفع سعرها, وكذا ما يفعله أصحاب المواشي من غش المشتري بأن الشاة أو الناقة أو البقرة تحلب كثيرًا فلا يحلبها مدة من الزمن؛ ليذهب بها إلى السوق ممتلئة الضروع فيظنّ المشتري أنها دائمًا كذلك فيشتريها, فيقع في الغش, ومن الغش أيضًا ما يقع في زمننا الحاضر بالنسبة للسيارات؛ حيث يعمد بعضهم إلى إيقاف عدَّاد السرعة مدَّة من الزمن, فإذا جاء المشتري أصلح العداد وأراه أن السيارة نظيفة لم تسر كثيرًا لقلة استعمالها, وكذا ما يفعل بعض المستأجرين للسيارات؛ حيث يعمدون إلى إيقاف العداد لئلّا يتجاوز الكيلو مترات المتَّفق عليها لزيادة الأجرة, وغير ذلك من صور الغش التي لا يعلمها إلّا الله تعالى, والتي لا يمكن أن تزول إلّا بوجود المراقبة الذاتية لله تعالى, واستعشار الخوف منه ﷿, والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

٤- تحريم المكاسب التي تأتي دون مقابل حلال كالقمار

والقمار يراد به نوع من المراهنة على صفة خاصة قد يكسب فيها الشخص مبالغ ضخمة في لحظات قد يخسرها أو يخسر بعضها في لحظات, وقد لا يكسب شيئًا مطلقًا, بل يخسر ما معه من المال، وهذا القمار نوع من الغش, وهو كسب خبيث يؤدي إلى وقوع العداوة والحرب

Rujukan halaman ini: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، ج 2، ص 1315 (SanadKitab #10547, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.