Lewati ke konten

Kitab: Bughyatur-Ra'id · Pengarang: القاضي عياض

Baca halaman 114

  1. الفقه
  2. ٥ - جوازُ تحدُّثِ الرجلِ معَ إحدى زوجاتِه، ومجالسَتِها في يومِ الأخرى، ومحادثتِه إيَّاها

محمَّدٍ (¬١) - بإجازَةِ دخولِهِ عندَ إحدَى نسائِه في يومِ صاحبتِها لحاجةٍ، أو عيادةٍ، أو يضعُ ثيابَهُ عندَها، إذا كانَ ذلِك منه عَلى غيرِ المَيْلِ (¬٢)، وقد حَكَى (¬٣) بعضُهُم (¬٤) أنَّهُ لَا يختلفُ العلماءُ- فيما عَلِمَه- في الدُّخولِ الخفيفِ للحاجةِ يقضِيها، قال: وليسَ حقيقةُ القَسْمِ إلَّا بالَّليلِ خاصَّةً.

ووقعَ لمالِكٍ أيضًا: لا يُقيمُ عندَها إلَّا مِنْ عُذرٍ لابدَّ منه (¬٥).

وعن معاذٍ: أنَّهُ كانتْ لهُ زوجتَان فكانَ لَا يشربُ الماءَ مِنْ عِندِ إحداهُما في يومِ الأُخرى (¬٦). /

Rujukan halaman ini: بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ت الدسوقي، ص 114 (SanadKitab #106, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.