Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntakhab min Musnad 'Abd bin Humaid · Pengarang: عبد بن حميد

Baca Juz 2, halaman 303

  1. المجلد الثاني
  2. مسند أنس بن مالك رضي الله عنه

١٣٤٩- حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا؛ فَكَمْ مِمَّنْ لا كافي له ولا مئوي".

١٣٥٠- حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وَقَالَ: "إِذَا سَقَطَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ"، قَالَ: "فَكَانَ"١ يَأْمُرُنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَة، وَيَقُولَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ".

١٣٥١- حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاصَلَ؛ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "لَوْ مُدَّ لي في

Rujukan halaman ini: المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي، ج 2، ص 303 (SanadKitab #10631, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.